الشيخ محمد علي الگرامي القمي
199
المعلقات على العروة الوثقى
إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ، ثمّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعد بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه للإحرام . 23 - فصل في القيام وهو أقسام : إمّا ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ، ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوّسا إلى هيئة الركوع القياميّ ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوسا من غير أن ينتصب ثمّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهوا ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ومستحبّ وهو القيام حال القنوت ، وحال تكبير